الجمعية المصرية للتأمين التعاونى

تم تاسيس الجمعية عام 1998 وسجلت بالهيئة المصرية للرقابة على التامين تحت رقم (1) كاول هيئة تزاول تامين الممتلكات والمسئوليات على اسس تعاونية .
وقد كانت الجمعية اول هيئة تامين تزاول عمليات تامين ضمان سداد مستحقات القروض وقد قامت بتقديم هذه التغطية لاول مرة للسوق المصرى بغرض دعم البنوك الممولة لقروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا ) لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى ضمان كافة برامج التمويل التى تمنحها البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة مما اسهم بشكل فعال على تشجيع البنوك على التوسع فى هذه البرامج واتاحة الفرصة امام شريحة عريضة من العملاء الراغبين فى الحصول على الائتمان لتلبية احتياجاتهم المختلفة واصبح للجمعية خبرة كافية فى توفير هذه التغطية بالشكل الذى يتناسب مع البرامج التمويلية المختلفة للبنوك والمؤسسات التمويلية حيث توفر هذه االتغطية الحماية الكاملة ضد مخاطر التعثر وعدم السداد دون اية استثناءات بما يوفر الاطمئنان التام للبنوك والمؤسسات المختلفة فى الحصول على التعويضات فور تحقق الخطر المؤمن ضده وفقا لشروط الوثيقة .
ويتم تقديم هذه التغطية لكافة انواع الائتمان سواء الممنوحة من خلال البنوك كبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة او برامج التجزئة المصرفية وغيرها من برامج التمويل او الائتمان الممنوح من خلال المؤسسات التمويلية المختلفة كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والبيع بالتقسيط ….الخ.
بالاضافة الى ذلك تقوم الجمعية بتوفير وثائق التامين التكميلية لوثائق الضمان (حريق ، سطو ، نفوق ، خيانة امانة …..الخ ) وذلك لتوفير الحماية الكاملة للمشروعات الممولة ضد الاخطار التى قد يتعرض لها بما يضمن انتظام العميل فى السداد والتأمين على المقومات المادية للمشروع والتى يتم تقديمها باسعار تنافسية حيث لاتهدف الجمعية للربح وانما تهدف الى تقديم هذه الخدمات لاعضائها .

1-تعد الجمعية اول هيئة تزاول تامين ضمان مستحقات القروض فى مصر وذلك منذ عام 1998
2-يعتبر ضمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو جوهر اختصاص الجمعية منذ تأسيسها .
3-امتدت التغطية لوثيقة الضمان لتشمل كافة البرامج التمويلية الاخرى الممنوحة من البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة كبرامج التجزئة المصرفية والقروض الشخصية وغيرها من برامج التمويل.
4-حتى بعد سداد قيمة التعويض لصالح الجهات المصدر لها الوثائق فان الجمعية تستمر فى متابعة المشروع ومحاولة الحفاظ على وجوده واستمراريته واقالته من عثرته .

1- تغطى وثيقة الضمان مخاطر عدم سداد مستحقات القروض لاية أسباب حتى 90% من قيمة اصل القرض بحد اقصى 30مليون جنيه مصرى للمبلغ المضمون للعميل الواحد.
2- تصدر الوثيقة لصالح الجهة الممولة بصفتها المؤمن لها والمستفيدة من الوثيقة ويعتبر العميل هو المؤمن عليه.
3- تقوم الجهة الممولة بارسال طلب اصدار الوثيقة موقعا من مسئول الائتمان وموضحا به بيانات العميل وطبيعة النشاط ومبلغ القرض الموافق على منحه ومدة السماح والسداد.
4- يتم اصدار الوثيقة خلال 48ساعة من تاريخ ورود طلب الاصدار الى الجمعية (بعد استبعاد العطلات الاسبوعية والاعياد الرسمية ) وارسالها الى المؤمن له .
5- يعتبر قسط تأمين الضمان مستحق الاداء للجمعية عن مدة القرض بالكامل ويترك للمؤمن له حرية تحديد طريقة السداد حيث لا تمانع الجمعية من تحصيل اقساط التامين سنويا على اساس الرصيد المدين للتخفيف عن كاهل المقترض , وفى حالة رغبة المؤمن له فى سداد الاقساط المستحقة دفعه واحدة مقدما عن المدة بالكامل يتم منح نسب خصم سداد مبكر من صافى القسط .

1-يقوم المؤمن له باخطار الجمعية ببيان ربع سنوى بحالات التأخر او التوقف عن سداد أى قسط من أقساط القرض وذلك خلال ثلاثة شهور على الاكثر من تاريخ القسط المتوقف العميل عن سداده حتى لا يسقط حق المؤمن له فى المطالبة بالتعويض.
2-يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض بعد توقف العميل عن السداد لمدة 3شهور متتالية على الاقل وقيام المؤمن له باتخاذ الاجراءات القانونية المتاح له اتخاذها ضد العميل وضامنيه واهمها :
أ‌-صورة معتمدة من صحيفة دعوى المطالبة بكامل المديونية المستحقة على العميل وضامنيه.
ب‌-صورة من دعوى الجنحة بموجب الشيكات أو ايصالات الامانه الموقعه من العميل أو ضامنيه ان وجدوا.
ج- صورة من كشف حساب العميل لدى المؤمن له موضحا به المبالغ المسددة.
د- صورة من وثيقة التامين.
3-تلتزم الجمعية بسداد نسبة الضمان الواردة بجدول الوثيقة من الرصيد غير المسدد من اصل القرض خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ استيفاء الاجراءات المذكورة بعاليه وتقديم المستندات المطلوبه مع حق الجمعية فى الاطلاع على ملف العميل لدى المؤمن له ولا يحتج بعدم موافقة العميل على هذا الاجراء .
4-عند سداد التعويض يقوم المؤمن له بالتوقيع على حوالة حق وايصال مخالصة بقيمة التعويض المسدد له كما تتعهد بمتابعة الاجراءات القانونية ضد العميل كما لو لم يكن مؤمن عليه لصالحه.

أنواع التأمين

تأمين الائتمان ومخاطر عدم السداد

تؤمن الجمعية لصالح الجهات المانحة و / أو المموله وتضمن لها سداد رصيد القرض عند تعثر المقترض وتوقفه عن السداد (أول هيئة تأمينية فى مصر تقدم وثيقة تأمين مخاطر الائتمان وعدم السداد).

التأمين ضد خيانة الأمانة

تتعهد الجمعية يتعويض المؤمن له ( صاحب العمل ) عن الخسائر المادية التى تلحق بممتلكاته نتيجة تبديد أو اختلاس يرتكبه العامل (المؤمن عليه ) أثناء اداء عمله خلال مدة التأمين بشرط ثبوت التبديد ا, الاختلاس بموجب حكم جنائى نهائى.
تشمل التغطية التأمينية أمناء المخازن – امناء الخزائن – مندوبى التوزيع والتحصيل ‘ سواء كانت العهدة مالية ( نقدية – شيكات ….الخ ) او عينية ( بضائع ) .

التأمين ضد السرقة بالإكراه بسبب خارج عن الارادة

تلتزم الجمعية بتعويض المؤمن له عن فقد ممتلكاته ( اموال – بضائع )نتيجة الاعتداء على حامل العهدة ( نقدية – عينية )اثناء نقلهامن مكان لاخر.

التأمين ضد الحوادث الشخصية

تغطى الوثيقة الوفاه أو الاصابات الجسمانية التى تصيب المؤمن عليه نتيجة تعرضه لحادث ينشأ عن عوامل خارجية فجائية وعارضة ويترتب عليها الوفاه او العجز,
تغطى الوثيقة الافراد خلال ال 24 ساعةأو خلال ساعات العمل حسب رغبة العميل.

تأمين السياحة والسفر

توفر الوثيقة الحماية للمؤمن عليه حيث تؤدى الجمعية له قيمة تكاليف العلاج فى حالة تعرضه لأى حادث عرضى فجائى أو مرض طارئ اثناء السفر .
تغطية الحوادث الشخصية التى قد يتعرض لها المسافر ( لا قدر الله )اثناء السفر ( وفاة بحادث – عجز كلى أوجزئى مستديم )
تقوم الجمعية بخلاف ما سبق بتعويض المؤمن عليه عن مصروفات الغاء او تأجيل الرحلة – فقدان الامتعة – نقل الجثمان.

تأمين المسئولية المدنية العامة

تعمل الجمعية على حماية المؤمن له من دفع أى مبالغ يصبح مسئولا عنها على سبيل التعويض بسبب المسئوليةالتى تنشأ بسبب حادث يتعلق بالنشاط الذى يمارسه داخل المكان المحدد بالوثيقةوخلال مدة التئامين والتى يفرضها القانون و تثبت فى حقه بموجب حكم قضائى نهائى
بالاضافة الى ذلك تقوم الجمعية بتعويض المؤمن له عن جميع النفقات والمصروفات القانونية التى يستردها أى مطالب بالتعويض من المؤمن له.

وثيقة حماية الاسرة ومسكنها

تعوض المؤمن له عن الخسائر التى تحدث لمحتويات أو مبنى مسكنهوالناتجة عن:-
• الحريق اوانفجار الغاز المنزلى
• السطو ( السرقة باستعمال العنف )
• الاخطار الطبيعية ( زلازل – عواصف –سيول)
• التالف الناشئ عن نشع المياه العذبة أو تسربها من المواسير داخل المسكن
بالاضافة الى ما يلى :-
• الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجه
• تعوبض الايجار لايجاد سكن بديل فى حالة وقوع حادث
• المسئولية المدنية قبل المالك
• المسئولية المدنية قبل الغير

التأمين من الحريق والاخطار الاضافية

تقدم الجمعية وثيقة تضمن حماية ممتلكات المؤمن له من اخطار
• الحريق
• الانفجار
• الأخطار الطبيعية ( الزلازل – العواصف – السيول ….الخ )
• الشغب والاضطرابات الأهليةوالعمالية .
• أ اصطدام المركبات بالممتلكات المؤمن عليها.
• سقوطالطائرات او اشياء منها
• إنفجار مواسير المياه العذبة وفيضان خزانات المياه بالمبانى المؤمن عليها.
• إزالة الانقاض.
وغير ذلك من الاخطار التى قد تتعرض لها ممتلكاتك

وثيقة تأمين النقل البحرى / الجوى

توفر الجمعية الحماية التأمينية لتجارتنا الخارجية استيرادا وتصديرا.
ضرورة التأمين على كافة أنواع البضائع ضد الاخطار التى تتعرض لها أثناء نقلها بحرا و جوا من مخازن المصدر ال مخازن المستورد.
تتيح للمؤمن له استرداد قيمة ما أصابه من أضرار مادية نتيجة فقد أو تلف البضائع المنقولة.
تعتبر من أهم المستندات التى تعتمد عليها البنوك عند منح التسهيلات الائتمانية لتمويل استيرادالبضائع من الخارج.
تقدم الوثيقة طبقا للشروط العالمية الصادرة من مجمع مكتتبى التأمين بلندن.

وثيقة النقل البري

يغطى هذا التأمين البضائع المنقولةبرا أو بالسكك الحديدية داخل حدود الدولة أو بين دول متجاورة .
تضمن تعويض المؤمن له عن الفقد و/او التلف الكلى و/أو الجزئى للرسالة المؤمن عليها الناتج عن وقوع حادث إنقلاب أو تصادم أوحريق .

وثيقة تأمين ضد أخطار نفوق الماشية

توفر هذه الوثيقه الحماية التأمينية ضد الاخطار التي قد تلحق بالماشية من أخطار ( النفوق الناتج عن سبب خارج عن الإرادة – الذبح الاضطراري – الحريق – السطو/السرقةبالإكراه -خيانة الأمانة علي أمين عهدة المشروع )

التأمين من المسئولية المدنية للمنشأت قبل الغير

تتعهد الجمعية بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية في حالة وقوع حادث فجائي وعارض خلال مدة التأمين يترتب عليه الوفاة أو الإصابة الجسمانية للغير التي قد تنشأ عن خطأ أو إهمال من المؤمن له أو أي من تابعيه غير متعمد أثناء مزاولته لنشاطه في موقع مزاولة النشاط ( المولات التجارية & المنشآت الترفيهية ” ملاهي / سيرك / مدن ألعاب مائية ” & المنشآت الثقافية ” سینما / مسرح / قاعات مؤتمرات ” & المحلات التجارية )وخلال مدة التأمين المحددة بجدول الوثيقة .

التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ( المصاعد / السلالم / المشايات ) الكهربائية

تتعهد الجمعية بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية فى حالة وقوع حادث فجائى وعارض خلال مدة التأمين يترتب عليه أية أضرار جسمانية أو مادية قد تلحق بمستخدمى ( المصعد / السلم / المشاية ) الكهربائية الموضح بياناتهم بجــدول الوثيقة

تأمين المسئولية المهنية للأطباء

تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون مسئولاً عنها قبل الغير بموجب القانون المدني المصري وبموجب حكم قضائي وذلك بسبب الوفاة أو الأضرار الجسمانية الناشئة عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير الذي يرتكبه أثناء ممارسته لوظيفته أو مهنته المبينة في جدول الوثيقة والتي تحدث خلال مدة التأمين على أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين أو بعد ذلك بحد اقصى 60 يوماً من تاريخ أنتهاء الوثيقة.

تأمين المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين

تتعهد الجمعية بسداد جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولاً عنها قانوناً وفقاً لأحكام القانون المدني المصري عن أية أضرار مادية و / أو جسمانية والتي تثبت بموجب حكم قضائي نهائي في حالة وجود مطالبة ناشئة عن خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب المؤمن له أو تابعيه نتيجة لممارسته لوظيفته أو مهنته المبينة في جدول الوثيقة والناتجة من أية وقائع تحدث خلال مدة التأمين ، داخل نطاق الحدود الجغرافية المبينة في جدول الوثيقة ، على أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين أو بعد ذلك بحد أقصى ستين يوماً من أنتهاء مدة التأمين .
على ألا يتعدى مبلغ / مبالغ التعويض الحدود القصوى لمسئولية الجمعية الواردة في جدول الوثيقة بما في ذلك:۔
 أيه مصروفات قضائية مستحقة على المؤمن له والتي توافق عليهاالجمعية كتابة .
 أية مصروفات يتحملها المؤمن له لأستبدال أو أستعادة المستندات التي يكون مسئولاً عنها قانوناً ويتم أكتشاف فقدها أو تلفها خلال مدةالتأمين .

تأمين المسئولية المهنية لمراقبى الحسابات

تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن المسئولية القانونية التي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي صادر من أحدى المحاكم المصرية المختصة والناشئة عن أي مطالبة أو مطالبات تحدث خلال مدة التأمين و يتم الإبلاغ عنها خلال نفس المدة أو بعد إنتهاء مدة التأمين بثلاثة أشهر – وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني المصري – والتي تنشأ عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذي يقع في نطاق أعمال المؤمن له أثناء قيامه بمراجعة القوائم المالية وإعداد تقريره بشأن تلك القوائم لشركة أو أكثر من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي من شأنها أن تحدد الحد الأقصى لعدد الشركات التي يقوم المؤمن له بمراجعة القوائم المالية لها. كما تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن الأتعاب أو المصاريف القضائية وسائر مصروفات الدفاع المترتبة عن أي مطالبة بشرط الحصول على موافقة الجمعية الكتابية المسبقة

تأمين المسئولية المهنية لوسطاء التأمين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن المبالغ التي يصبح مسئولاً عنها قبل الغير بموجب حكم قضائي نهائي وفقاً لأحكام القانون المدني المصرى والناشئة عن أية وقائع تنشأ عنها مطالبات تحدث خلال مدة التأمين والناجمة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذي يقع في نطاق أعمال المؤمن له المهنية بما في ذلك التأخير عن توريد أقساط التأمين للجمعية المصرية للتأمين التعاونى ، وعلى أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين .
كما تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن كافة الأتعاب والمصروفات القضائية ومصروفات الدفاع أياً كان نوعها المترتبة عن المطالبة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجمعية .


وثيقة التأمين الشاملة للمنشأت التعليمية

تتعهد الجمعية بالتعويض عن كافة الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الأخطار المغطاة الآتى ذكرها

أ – المجموعة الأولى:-
تشمل تأمين أخطار الحريق والأخطار الإضافية .

ب – المجمــوعة الثانيــة
تشمل تأمين أخطار الحوادث المتنوعة
أخطار السطو ( السرقة بالإكراه) .
أخطار فقد النقدية الموجودة بالخزائن الحديدية .
خطر خيانة الأمانة من موظفي ومستخدمي المؤمن له .
خطر نقل النقدية ( السرقة بالاكراه بسبب خارج عن الارادة ) .
خطر كسر الزجاج .

ج – المجموعة الثالثة
تشمل تأمين أخطار المسئوليات قبل الطلاب و الجيران و/أو الغير .

التأمين ضد مخاطر عدم السداد ” متناهى الصغر “

تتعهد الجمعية بموجب هذه الوثيقة بأن تسدد للمؤمن له أقساط القرض المتبقية على المؤمن عليه في حالة عدم وفائه بموجب عقد القرض الوارد بياناته بجدول هذه الوثيقة وذلك للقروض متناهية الصغر وفقا لأحكام قانون التمويل متناهى الصغر .

التأمين ضد الحريق ” متناهى الصغر”

تتعهد الجمعية بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الاضرار المادية التى تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمن عليها الموصوفة فى الوثيقة أو ملاحقها بسبب حريق أو صاعقة أو حريق ناتج عن أنفجار أوأشتعال ذاتى أو أنفجار الغاز الطبيعى المستعمل للاغراض المنزلية خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة

التأمين من الحوادث الشخصية ” متناهى الصغر “

تتعهد الجمعية بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة بقاءه على قيد الحياه و للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال – طبقاً لما هو مبين في جدول الوثيقه ، وذلك إذا وقعت للمؤمن عليه خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة يتفق عليها أية إصابة جسمانية تنتج أو تنشأ عن عوامل فجائيه عارضه او عنيفه خارجيه وظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الحالات التي يشملها التأمين:-

  • في حاله الوفاة بحادث .
  • العجز الكلي المستديم بحادث .
  • العجز الجزئي المستديم بحادث .

الحالات التي يشملها التأمين بقسط أضافى:-

  • نقل الجثمان فى حالة الوفاه بحادث .
  • تغطية مصاريف الجنازه فى حالة الوفاه بحادث .
  • تغطية مصاريف المدارس فى حالة الوفاه بحادث .